شيخ محمد سلطان العلماء

183

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

الامر الغيري فضلا عن النهى الغيري ( قوله مع امكان ان يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين انباء المحاورة ) أقول مع صدق عنوان الاختلاف المذكور في اخبار العلاج الذي هو أعم من مفهوم التعارض في مورد النص أو الأظهر والظاهر يمكن ان يكون السؤال لأجل احتمال الردع شرعا عن الجمع العرفي وبعد شمول الاطلاق أو العموم لمورد الجمع العرفي يعلم بطريق الإنّ عن ثبوت ملاك العلاج في هذه الصورة أيضا فيكون ذا ردعا تبعيا لبنائهم على الجمع العرفي فيما إذا كان الراجح هو الظاهر لا النص أو الأظهر وللمكلف اختيار الخبر الظاهر دون النص والأظهر [ في تقديم الأظهر على الظاهر ] ( قال الشارح لكن لا يخفى انه إذا فرض ان بناء العرف والعقلاء على تقديم الأظهر وعدم حجية اصالة الظهور في الظاهر للمزاحمة أو الورود فحكم الشارع بالتخيير عند عدم المرجح أو الترجيح والاخذ بالراجح ولو كان هو الظاهر مع وجود المرجح لا بد ان يكون رادعا عن طريقة العقلاء وجاعلا لحجية الظهور في الظاهر مع وجود الأقوى على خلاف طريقتهم ولولا ذلك امتنع الاخذ بالظاهر لعدم حجية الظهور فيه حسب الفرض عند العقلاء ولا طريق لاثبات حجيته الا بنائهم أو بيان الشارع والمفروض عدم الأول فلا بد من الثاني ومن المعلوم بديهة ان الأخبار المذكورة ليست إلّا في مقام الترجيح أو التخيير بين الحجتين من حيث الصدور لا في مقام جعل الحجية للظهور انتهى ) أقول تارة يرد الردع بالاستقلال وذا فيما إذا تعارض الخبران وأحدهما نص أو الأظهر والآخر ظاهر وكانوا يعاملون معهما معاملة الجمع بحمل الظاهر على النص أو الأظهر فلو ورد الردع عن عملهم وأمروا بالاخذ بالظاهر وطرح النص والأظهر في خصوص المتعارضين كان ذا ردعا بالاستقلال ولازمه جعل الحجية للظاهر خاصة والقاء حجية النص والأظهر ويمتنع اسراء الردع إلى جميع الموارد وإلّا يلزم ابتداع طريقة بديعة مباينة لطريقة أهل اللسان في محاوراتهم وهذا ضروري البطلان وأخرى يرد من الشارع الردع بالتبع وذا فيما إذا صدق عند السائل عنوان اختلاف الخبرين ولو لم يصدق التعارض في مورد الجمع العرفي وسئل السائل عن اختلاف الخبرين في مورد الجمع العرفي أيضا فمتى عم الجواب بالعلاج لهذا المورد لزم تعيين الحجية الفعلية في سند الظاهر على تقدير كونه راجحا وبقاء